[٤٠٠ - [مسألة]]
الدال على الصيد يلزمه الجزاء إذا كان محرماً.
وقال مالك والشافعي: لا.
لنا حديث أبي قتادة؛ أنه سأل النبي [ﷺ] فقال: «أشرتم، أو قتلتم، أو صدتم؟ قالوا: لا. قال: كلوه».
رواه هكذا الجوزقي في «صحيحه».
[٤٠١ - [مسألة]]
المتولد كالسبع، والنسر لا يضمن بالجزاء.
وقال أبو حنيفة: يضمن.
(خ م) عن ابن عمر «سئل رسول الله [ﷺ] عن ما يقتل المحرم، فقال: خمس لا جناح في قتلهن: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور».
وفي الباب نحوه من حديث حفصة، وعائشة؛ فالسبع يسمى كلباً.
[٤٠٢ - [مسألة]]
إذا اشترك محرمون في قتل صيد، فجزاء واحد.
وقال مالك وأبو حنيفة: على [كل] واحد [منهم] جزاءٌ [كامل].
لنا أنه قال [ﷺ]: «في الضبع كبش» وقد مر.
[٤٠٣ - [مسألة]]
ويحرم على المحرم ما صيد لأجله، خلافاً لأبي حنيفة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute