للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٤٠٠ - [مسألة]]

الدال على الصيد يلزمه الجزاء إذا كان محرماً.

وقال مالك والشافعي: لا.

لنا حديث أبي قتادة؛ أنه سأل النبي [] فقال: «أشرتم، أو قتلتم، أو صدتم؟ قالوا: لا. قال: كلوه».

رواه هكذا الجوزقي في «صحيحه».

[٤٠١ - [مسألة]]

المتولد كالسبع، والنسر لا يضمن بالجزاء.

وقال أبو حنيفة: يضمن.

(خ م) عن ابن عمر «سئل رسول الله [] عن ما يقتل المحرم، فقال: خمس لا جناح في قتلهن: العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور».

وفي الباب نحوه من حديث حفصة، وعائشة؛ فالسبع يسمى كلباً.

[٤٠٢ - [مسألة]]

إذا اشترك محرمون في قتل صيد، فجزاء واحد.

وقال مالك وأبو حنيفة: على [كل] واحد [منهم] جزاءٌ [كامل].

لنا أنه قال []: «في الضبع كبش» وقد مر.

[٤٠٣ - [مسألة]]

ويحرم على المحرم ما صيد لأجله، خلافاً لأبي حنيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>