للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٨ - مسألة]

إذَا تعمَّدَ سبقَ إمامهِ بركنٍ، بطلتْ صلاتهُ.

وقالَ الشافعيُّ: لَا.

ولنا حديث أنس مرفوعاً: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبَّر فكبرُوا، وإذا ركَعَ فاركعوا، وإذا سجدَ فاسجدوا» أخرجاه.

قلتُ: وحديث: «أمَا يخشَى الَّذي يرفعُ رأْسهُ قبلَ الإمامِ، أنْ يحوِّل اللهُ رأسهُ رأْس حمارٍ» أخرجاهُ.

[١٥٩ - مسألة]

ويقطعُها الكلبُ الأسودُ، وفِي المرأةِ والحمارِ روايتانِ.

(ت) قال أحمد: الذي لا أشك فيه، أن الكلب الأسود يقطع الصلاة، وفي نفسي من الحمار والمرأة شيءٌ.

والجمهور: لا يقطعها شيء.

شعبة، نا حميد بن هلال، سمع عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله []: «يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت: ما بال الأسود من الأحمر؟ قال: ابن أخي، سألتُ رسول الله [] كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطانٌ» (م).

هشام، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن أبي هريرة، أن نبي الله [] قال: «يقطع الصلاة المرأة والكلبُ والحمارُ» (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>