للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سجود التلاوة]

[١٦٠ - مسألة]

سنةٌ، وأوجبهُ أبُو حنيفةَ.

ففي «الصحيحين» ابن أبي ذئب، عن يزيد بن قسيط، عن عطاء بن يسار، عن زيد بن ثابت قال: «قرأْتُ علَى النبي [] النَّجمَ فلَمْ يَسْجُدْ».

قيل: ما سجدَ؛ لأن زيداً لم يسجد.

قلنا: لو كان واجباً لأمرهُ به.

[١٦١ - مسألة]

في الحجِّ سجدتَانِ.

وقال أبو حنيفة ومالك: بل الأولى.

أحمد، نا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا ابن لهيعة، عن مشرح بن هاعان، عن عقبة: «قلت: يا رسول الله، أفضلتْ سورةُ الحجِّ بأنَّ فيها سجدتين؟ قالَ: نعم، ومن لم يسجدهما، فلا يقرأهما» وفي ابن لهيعة: لينٌ.

[١٦٢ - مسألة]

سجدةُ «ص» للشكرِ.

وعنه أنها للتلاوة، كمالك وأبي حنيفة.

أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: «رأيت رسول الله [] يسجدُ في» ص «وقال ابن عباس: وليست من عزائم السجود» صححه (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>