وَلَهُم من الدَّارقطنيُّ حَدِيث يحيى بن المتَوَكل، ثَنَا إِبْرَاهِيم بن يزِيد، عَن سَالم بن عبد الله، عَن أَبِيه " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] وَأَبا بكر وَعمر قَالُوا: لَا يقطع صَلَاة الْمُسلم شَيْء، وادرأ مَا اسْتَطَعْت ".
فإبراهيم هُوَ الخوزي: مَتْرُوك.
إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن إِسْحَاق بن أبي فَرْوَة - واهٍ - عَن زيد بن أسلم، عَن عَطاء بن يسَار، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا:" لَا يقطعُ صَلَاة المرءِ امرأةٌ وَلَا كلبٌ وَلَا حمارٌ ".
أَبُو أُسَامَة، نَا مجَالد - لينٌ - عَن أبي الوداك، عَن أبي سعيد مَرْفُوعا:" لَا يقطعُ الصلاةَ شيءٌ ".
عفير بن معدان - واهٍ - عَن سليم بن عَامر، عَن أبي أُمَامَة مَرْفُوعا مثله.
إِدْرِيس بن يحيى الْخَولَانِيّ، عَن بكر بن مُضر، عَن صَخْر بن عبد الله بن