عكرمة بن عمار، ثنا إسحاق بن عبد الله، عن أنس عمه قال: «كان رسول الله [ﷺ] قاعداً في المسجد، فبال أعرابي في المسجد، فقال رسول الله لرجل: قم فائتنا بدلو من الماء (فسنه) عليه. فأتى بدلو (فسنه) عليه».
سنده حسن، لكنه لا يدل.
هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء:«أتت امرأة رسول الله [ﷺ] فقالت: يا رسول الله، المرأة يصيبها من دم حيضتها، فقال: لتحته ثم لتقرصه بماء، ثم لتصل فيه».
صحيح.
[٧ - مسألة]
الوضوء بالنبيذ جائز عند أبي حنيفة.
صحح الترمذي من حديث الثوري، عن خالد، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر أن رسول الله [ﷺ] قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين» رواه (د ت س).
وحجتهم:«المسند» نا عبد الرزاق، نا سفيان، عن أبي فزارة العبسي، ثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن [مسعود قال:«لما] كان ليلة الجن قال لي النبي [ﷺ]: أمعك ماء؟. قلت: ليس معي ماء، ولكن مع إداوة فيها نبيذ. فقال النبي [ﷺ]: تمرة طيبة، وماء طهور».