أسامةُ بن زيدٍ (خ م) عن نافعٍ، عن ابن عمر «أنَّ رسولَ اللهِ [ﷺ] أمرَ بزكاةِ الفطرِ أن تُؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاةِ».
قلتُ: لا دليل فيه، أو هو دليلٌ للجماعةِ.
(ق) ثنا أحمدُ بن الأزهرِ، نا مروانُ بن محمدٍ، نا أبو يزيد الخولانيُّ، عن سيارِ بن عبد الرحمن، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ:«فرض رسولُ اللهِ [ﷺ] زكاة الفطرِ طهرةً للصائمِ؛ فمن أداها قبلَ الصلاةِ، فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أداها بعد الصلاةِ، فهي صدقةٌ من الصدقات».
قلت: ولو صحَّ هذا، فلا ينهضُ بالدلالة.
[٣١٥ - [مسألة]]
لا يجزئ أقلُّ من صاعٍ.
وقال أبو حنيفة: نصفُهُ.
لنا (خ م) حديثُ أبي سعيدٍ: «كنا نخرجُ زكاة الفطرِ، صاعاً من طعامٍ، أو صاعاً من شعيرٍ، أو صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من أقطٍ، أو صاعاً من زبيبٍ» لفظ (خ).
وفي لفظٍ:«فلما جاء معاويةُ، وجاءت السمراءُ قالَ: أرى مدًّا من هذا يعدلُ مدينِ».
مباركُ بنُ فضالةَ، عن أيوبَ، عن نافعٍ، عن ابن عمر «أنَّ رسول الله فرضَ على الذكر والأُنثى، والحرِّ والعبد صدقةَ رمضان؛ صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من طعامٍ».