على من ادّعى، وَالْيَمِين على من أنكر إِلَّا فِي الْقسَامَة " وَسَيَأْتِي سَنَده فِي الْأَيْمَان.
٦٨٠ -[مَسْأَلَة] :
الذِّمِّيّ إِذا انْتقل إِلَى دين، لم يقبل مِنْهُ سوى الْإِسْلَام.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يقر.
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ.
أَيُّوب، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله: " من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ ".
٦٨١ -[مَسْأَلَة] :
لَا يجوز اتِّبَاع المنهزم من الْبُغَاة [ق ١٥٧ - أ] / وَلَا يجاز على جريحهم.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ لَهُم فِئَة، جَازَ ذَلِك.
عبد الْعَزِيز الدَّرَاورْدِي، عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد، عَن أَبِيه، عَن عَليّ بن حُسَيْن، عَن مَرْوَان بن الحكم، قَالَ: " صرخَ صارخ لعَلي يَوْم الْجمل: لَا يقتلن مُدبر، وَلَا يذفف على جريح، وَمن أغلق بَابه فَهُوَ آمن، وَمن طرح السِّلَاح فَهُوَ آمن ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute