للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الإحرام]

[٣٨٥ - [مسألة]]

المحرمةُ لا يجوزُ لها لبسُ قفازٍ.

وجوزهُ أبو حنيفةَ.

وعن الشافعي كالمذهبين.

الليثُ، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، عن النبي [] قالَ: «لا تنتقبِ المرأةُ الحرامُ، ولا تلبسِ القفَّازينِ».

صحيحٌ.

[٣٨٦ - [مسألة]]

لا ينقطعُ بالموتِ الإحرامُ.

مرّتِ المسالةُ في الجنائزِ.

[٣٨٧ - [مسألة]]

يسترُ الرَّجُلُ وجههُ.

وعنهُ: لا يجوزُ، وبهِ يقولُ أبو حنيفةَ ومالكٌ.

[٣٨٨ - [مسألة]]

من لبسَ السَّراويلَ لعدِمِ الإزَارِ، فلا فديةَ عليه، خلافاً [ ..... ].

روى عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قالَ: «خطبَ رسولُ اللهِ []، فقالَ:» إذا لم يجدِ المحرمُ إزَاراً، فليَلبسِ السَّراويلَ، وإذا لم يجد النعلينِ، فليلبسِ الخُفَّينِ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>