الليثُ، عن نافعٍ، عن ابن عمرَ، عن النبي [ﷺ] قالَ: «لا تنتقبِ المرأةُ الحرامُ، ولا تلبسِ القفَّازينِ».
صحيحٌ.
[٣٨٦ - [مسألة]]
لا ينقطعُ بالموتِ الإحرامُ.
مرّتِ المسالةُ في الجنائزِ.
[٣٨٧ - [مسألة]]
يسترُ الرَّجُلُ وجههُ.
وعنهُ: لا يجوزُ، وبهِ يقولُ أبو حنيفةَ ومالكٌ.
[٣٨٨ - [مسألة]]
من لبسَ السَّراويلَ لعدِمِ الإزَارِ، فلا فديةَ عليه، خلافاً [ ..... ].
روى عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قالَ:«خطبَ رسولُ اللهِ [ﷺ]، فقالَ:» إذا لم يجدِ المحرمُ إزَاراً، فليَلبسِ السَّراويلَ، وإذا لم يجد النعلينِ، فليلبسِ الخُفَّينِ ".