للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْإِحْرَام

٣٨٥ -[مَسْأَلَة] :

المحرمةُ لَا يجوزُ لَهَا لبسُ قفازٍ.

وجوزهُ أَبُو حنيفةَ.

وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.

الليثُ، عَن نافعٍ، عَن ابْن عمرَ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قالَ: " لَا تنتقبِ المرأةُ الحرامُ، وَلَا تلبسِ القفَّازينِ ".

صحيحٌ.

٣٨٦ -[مَسْأَلَة] :

لَا ينقطعُ بالموتِ الإحرامُ.

مرّتِ المسالةُ فِي الجنائزِ.

٣٨٧ -[مَسْأَلَة] :

يسترُ الرَّجُلُ وجههُ.

وعنهُ: لَا يجوزُ، وبهِ يقولُ أَبُو حنيفةَ ومالكٌ.

٣٨٨ -[مَسْأَلَة] :

من لبسَ السَّراويلَ لعدِمِ الإزَارِ، فَلَا فديةَ عَلَيْهِ، خلافًا [ ... . .] .

روى عَمْرو بن دِينَار، عَن جَابر بن زيد، عَن ابْن عَبَّاس قالَ: " خطبَ رسولُ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فقالَ: " إِذا لم يجدِ المحرمُ إزَاراً، فليَلبسِ السَّراويلَ، وَإِذا لم يجد النعلينِ، فليلبسِ الخُفَّينِ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>