(م) مالك، عن عبد الرحمنِ بن القاسم، عن أبيه، عن عائشةَ لا يوجد «أن رسولَ اللهِ [ﷺ] أفردَ الحجِّ».
عبادُ بنُ عبادٍ، وعبدُ اللهِ بنُ نافعٍ؛ كلاهما عن عُبيد الله بن عمرَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عمرَ، قالَ:«أهللنا مع رسولِ اللهِ [ﷺ] بالحجِّ مفردًا».
لفظُ عبادٍ.
الليثُ، عن أبي الزبير، عن جابرٍ قالَ:«أقبلنا مع رسولِ اللهِ [ﷺ] مُهلينَ بالحجِّ مفردًا».
فحديثُ عائشةَ من أفرادِ مسلم، وقد مضى في المتفقِ عليهِ عنها ضدهُ، ثم أحاديث المتعةِ أصح وأكثرُ، ثم أحاديثُها تتضمنُ زيادةً؛ فهي أولى، وقد فسرَ هذا الإفرادَ؛ أي أفرد أعمال العمرةِ عن أعمالِ الحجِّ، وكذلك يفعلُ المتمتِّعُ.
ثم لولا أن التمتعَ أفضل لما أمرَ بهِ [ﷺ] أصحابهُ مع الفسخِ، ولما تأسَّفَ هو على المتعةِ؛ حيثُ يقولُ:«لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ، لم أسُقِ الهديَ، ولجعلتُها عُمرةً».
ونقلَ أبو طالبٍ، عن أحمد بن حنبل أنه قالَ: كانَ الإفرادُ في المدينةِ، فلما وصلَ إلى مكةَ، فسخَ على أصحابِه، وتلهفَ على التمتعِ؛ فدلَّ على [أنه] أفضل؛ لأنهُ آخرُ الأمرينِ، وهذا المتعمدُ عليهِ في جَوابِ حديثِ جابرٍ.