الْإِحْرَام
٣٨٥ -[مَسْأَلَة] :
المحرمةُ لَا يجوزُ لَهَا لبسُ قفازٍ.
وجوزهُ أَبُو حنيفةَ.
وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.
الليثُ، عَن نافعٍ، عَن ابْن عمرَ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قالَ: " لَا تنتقبِ المرأةُ الحرامُ، وَلَا تلبسِ القفَّازينِ ".
صحيحٌ.
٣٨٦ -[مَسْأَلَة] :
لَا ينقطعُ بالموتِ الإحرامُ.
مرّتِ المسالةُ فِي الجنائزِ.
٣٨٧ -[مَسْأَلَة] :
يسترُ الرَّجُلُ وجههُ.
وعنهُ: لَا يجوزُ، وبهِ يقولُ أَبُو حنيفةَ ومالكٌ.
٣٨٨ -[مَسْأَلَة] :
من لبسَ السَّراويلَ لعدِمِ الإزَارِ، فَلَا فديةَ عَلَيْهِ، خلافًا [ ... . .] .
روى عَمْرو بن دِينَار، عَن جَابر بن زيد، عَن ابْن عَبَّاس قالَ: " خطبَ رسولُ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فقالَ: " إِذا لم يجدِ المحرمُ إزَاراً، فليَلبسِ السَّراويلَ، وَإِذا لم يجد النعلينِ، فليلبسِ الخُفَّينِ ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute