للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يونس بن عبد الأعلى، نا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب بهذا، ولفظه: «يا رسول الله، أتنزل دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع، أو دور … » الحديث.

[٤٩٠ - [مسألة]]

لا يجوز بيعُ الزيتِ النجس.

وجوزه أبو حنيفة.

(خ م) يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء؛ سمع جابراً يقول: قال رسول الله []: «إن الله ورسوله حرمَ بيعَ الخمر والميتة. فقيل له: أرأيت شحوم الميتة؛ فإنه يدهن به السفن، ويستصبح به الناس؟ قال: لا، هو حرام».

أخرجاه.

أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: سمعت رسول الله [] يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. فقيل: يا رسول الله، أرأيتَ شحوم الميتةِ؛ فإنه تدهن بها السفن والجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هي حرامٌ».

(خ) الأوزاعي، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة «أنها استفتت رسول الله [] في فأرة سقطت في سمن لهم جامد، فقال:» ألقوها وما حولها، وكلوا سمنكم ".

(د) معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال رسول الله: «إذا وقعت الفأرة في السمن؛ فإن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً، فلا تقربوه».

<<  <  ج: ص:  >  >>