للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحجتهم؛ رُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " ثَلَاث كُلهنَّ سحت: كسب الْحجام، وَمهر الْبَغي، وَثمن الْكَلْب، إِلَّا الْكَلْب الضاري ".

خرجه الدَّارَقُطْنِيّ، وَإِسْنَاده ضَعِيف.

الْهَيْثَم بن جميل، نَا حَمَّاد بن سَلمَة، عَن أبي الزبير، عَن جَابر قَالَ: " نهى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن ثمن الْكَلْب والسنور، إِلَّا كلب صيد ".

رَوَاهُ سُوَيْد بن عَمْرو، عَن حَمَّاد، فَوَقفهُ، وَهُوَ أصح.

عباد بن الْعَوام، عَن الْحسن بن أبي جَعْفَر، عَن أبي الزبير، عَن جَابر: " نهى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن ثمن الْكَلْب والهر، إِلَّا الْكَلْب الْمعلم ".

الْحسن هُوَ الْجفْرِي؛ تَركه النَّسَائِيّ.

وَرَوَاهُ أَحْمد فِي " مُسْنده " عَن عباد بِدُونِ " الهر ".

٤٩٥ -[مَسْأَلَة] :

بيعُ الْحَاضِر للبادي بَاطِل؛ بِشَرْط أَن يكون البادي حضر لبيع السّلْعَة بِسعْر يَوْمه، أَو يكون بِالنَّاسِ حَاجَة إِلَى سلْعَته، وَأَن يكون البادي جَاهِلا بالأسعار، ويكونَ الْحَاضِر قصد التَّأْخِير.

(م) أَبُو الزبير، عَن جَابر، قَالَ رَسُول الله: " لَا يبيعن حَاضر لباد، دعوا النَّاس يرْزق الله بَعضهم من بعض ".

٤٩٦ -[مَسْأَلَة] :

لَا يجوز أَن يفرق فِي البيع بَين كل ذِي رحم محرم.

وَوَافَقَ مَالك فِي الْأُم فَقَط، وَالشَّافِعِيّ فِي الْأَبَوَيْنِ وَإِن علوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>