للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك والشافعي، يباح.

سعيد، نا الدراوردي، حدثني عيسى بن ثميلة الفزاري، عن أبيه قال: «كنت عند ابن عمر، فسأله رجل عن أكل القنفذ، فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند رسول الله [] فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان رسول الله قاله، فهو كما قاله».

[٧٥٨ - [مسألة]]

كل ما يعيش في البحر حلال، إلا الضفدع، والتمساح، والكوسج.

وقال أبو حنيفة: لا يحل إلا السمك.

وقال مالك: يحل كله.

لنا قوله []: «الحل ميتته» كما مضى في المياه.

ابن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن ابن عثمان قال: «ذكر طبيب عند النبي [] دواء، فذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله عن قتل الضفدع».

شبابة، نا حمزة، عن عمر بن دينار، عن جابر، قال رسول الله: «ما من دابة في البحر إلا قد ذكاها الله لبني آدم».

فهير بن زياد، عن إبراهيم بن يزيد الخوزي، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله ابن سرجس، قال رسول الله []: «ذبح كل نون في البحر لبني آدم».

رواهما الدارقطني.

قلت: هما ضعيفان.

<<  <  ج: ص:  >  >>