للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[العتق]

[٧٩٨ - [مسألة]]

إذا أعتق الموسر نصيبه من عبد، عتق عليه نصيب شريكه.

وقال أبو حنيفة: يخير الشريك بين أن يعتق، أو يستسعى العبد، أو يقومه على شريكه. فإن أعتق المعسر نصيبه، لم يجب عليه عتق الباقي.

وقال أبو حنيفة: يجب بالاستسعاءِ، أو بعتق الشريك.

لنا حديث يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله [] قال: «من أعتق نصيباً له في مملوك، كلف أن يتم عتقه بقيمة عدل؛ فإن لم يكن له مال يعتقه به، فقد جاز ما عتق».

أحمد، نا عبد الرزاق، نا (عمر) بن حوشب، حدثني إسماعيل بن أمية، عن أبيه، عن جده قال: «كان لهم غلام، فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي []، فقال النبي []: تعتق في عتقك، وترق في رقك. فكان يخدم سيده حتى مات».

واحتجوا بابن أبي عروبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة، عن النبي [] قال: «من كان له شقص في مملوك فأعتق نصيبه، فعليه خلاصه إن كان له مال، وإلا استسعي في ثمن رقبته غير مشقوق عليه».

بشير بن نهيك مجروح.

قلت: بل احتج به الشيخان، ووثقه جماعة. وقال أبو حاتم: لا يحتج به.

<<  <  ج: ص:  >  >>