(خ م) عبد الكريم الجزري، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي:«أمرني رسول الله [ﷺ] أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحومها وجلودها، وأجلتها، وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً، وقال: نحن نعطيه من عندنا».
[٤٥٣ - [مسألة]]
العقيقة مستحبة.
وقال أبو حنيفة: لا تستحب.
وقال داود: واجبة.
ونقلها أبو بكر عبد العزيز، عن أحمد.
لنا: داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:«سئل رسول الله [ﷺ] عن العقيقة، فقال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده، فليفعل؛ عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة».
حسين بن واقد، نا ابن بريدة، عن أبيه قال:«عق رسول الله [ﷺ] عن الحسن والحسين».
(خ) قتادة، عن ابن سيرين، عن سلمان بن عامر أن النبي [ﷺ] قال: «مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه الدم، وأميطوا عنه الأذى».
(ت) علي بن مسهر، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن [ق - ١١١ - ب]