[٣٧٥ - [مسألة]]
الطيبُ لمن أرادَ أن يحرمَ مستحبٌّ.
وكرههُ مالكٌ.
لنا (خ م) حديثُ عائشةَ «طَيبت رسولَ اللهِ لحرمِهِ حينَ أحرمَ».
وقالت: (خ م) «كأنِّي أنظُرُ إلى وبيصِ الطيبِ في مفرقِ رسولِ اللهِ بعدَ أيامٍ وهو محرمٌ».
[٣٧٦ - [مسألة]]
الأفضلُ أن يحرمَ عصيب ركعتينِ.
وعنه: آن ذلكَ، وحين تستوي به راحلته على البيداءِ سواءً.
وقال مالكٌ بأفضليةِ الثاني.
وقالَ الشافعي بالأولِ. وعنهُ: إذا سارت به راحلتُه.
لنا حديثُ ابنِ إسحاقَ، نا خصيف، عن سعيد: «قلتُ لابنِ عباسٍ: عجبتُ لاختلافِ الصحابةِ في إهلالِ رسولِ الله. فقالَ: إني لأعلمُ بذلكَ، كانت حجةً واحدةً، فمن هناكَ اختلفُوا، خرج رسولُ اللهِ حاجا، فلما كان في مسجدِهِ بذي الحُليفةِ، صلَّى ركعتينِ، وأوجَبَ في مجلسهِ، وأهلَّ بالحجِّ حينَ فرغَ من ركعتيهِ، فسمعَ ذلك أقوامٌ، فحفظوهُ عنهُ، ثمَّ ركبَ، فلما استقلَّت بهِ ناقتهُ أهلَّ، وأدركَ ذلكَ منهُ أقوامٌ فسمعُوهُ، فقالوا: إنما أهلَّ حينَ استقلت بهِ ناقته. ثم مضى، فلما عَلا شرفَ البيداءِ أهلَّ، وأدركَ ذلك منهُ أقوامٌ، فقالوا: إنما أهلَّ الآنَ، واللهِ لقد أوجبَ في مصلاه، وأهلَّ حينَ استقلَّت بهِ ناقتُهُ وأهلَّ حينَ عَلا شرفَ البيداءِ».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute