للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والمسألةُ مبنيةٌ على أن فرضَ الوقت الجمعة، وعندهم الظهرُ، وله إسقاطُها بالجمعةِ.

ولنا خبرُ جابرٍ: «مَن كانَ يؤمنُ باللهِ، فعليهِ الجمعةُ».

[٢٢٦ - مسألة]

الخُطبَةُ شَرْط فيها.

وقالَ داودُ: مُستحبةٌ.

لنا قولُه : «صَلُّوا كما رَأيتُمُوني أُصَلِّي».

[٢٢٧ - مسألة]

لا تجبُ القعدةُ بينَ الخُطبَتَينِ، خلافاً للشَّافعيِّ.

لخبر زهير، ثنا سماك، أنبأني جابرُ بن سمرةَ «أنه رأى رسولَ اللهِ قائماً يخطب على المنبر، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائماً. قال جابرٌ: فمن نبأكَ أنهُ كانَ يخطبُ قَاعِداً، فقَد كَذبَ، فقد واللهِ صليتُ معهُ أكثرَ من ألفي صلاةٍ».

(م).

عبيدُ اللهِ، عن نافع، عن ابن عمرَ: «كانَ النبي يخطبُ يومَ الجمعةِ مرتَّين بينَهُما جلسةٌ». (خ م).

فهذا على الاستحبابِ.

وأصحابنا رووا عن ابن عباسٍ أنه قالَ: «لَمِّا ثقلَ رسولُ اللهِ جَلَسَ».

[٢٢٨ - مسألة]

يُسَنُّ لهُ إذا صَعدَ يُسلِّمُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>