لا تجبُ القعدةُ بينَ الخُطبَتَينِ، خلافاً للشَّافعيِّ.
لخبر زهير، ثنا سماك، أنبأني جابرُ بن سمرةَ «أنه رأى رسولَ اللهِ قائماً يخطب على المنبر، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائماً. قال جابرٌ: فمن نبأكَ أنهُ كانَ يخطبُ قَاعِداً، فقَد كَذبَ، فقد واللهِ صليتُ معهُ أكثرَ من ألفي صلاةٍ».
(م).
عبيدُ اللهِ، عن نافع، عن ابن عمرَ:«كانَ النبي ﷺ يخطبُ يومَ الجمعةِ مرتَّين بينَهُما جلسةٌ». (خ م).
فهذا على الاستحبابِ.
وأصحابنا رووا عن ابن عباسٍ أنه قالَ:«لَمِّا ثقلَ رسولُ اللهِ ﷺ جَلَسَ».