(س) شُعْبَة، عَن تَوْبَة الْعَنْبَري، عَن عبد الله بن قدامَة، عَن أبي بَرزَة، قَالَ: " أغْلظ رجل لأبي بكر الصّديق، فَقلت: أَقتلهُ. فَانْتَهرنِي، وَقَالَ: لَيْسَ هَذَا لأحد بعد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]".
٧٣٤ -[مَسْأَلَة] :
[ق ١٦٧ - ب] / إِذا عاقدهم الإِمَام: من جَاءَنَا من الرِّجَال مُسلما، رد إِلَيْهِم، أَو صَالحهمْ على مَال يعطيهم، لزمَه الْوَفَاء.
وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يلْزمه إِلَّا أَن يكون من جَاءَهُ مُسلما لَهُ عشيرة تمنع مِنْهُ، فَيردهُ.
(خَ) عُرْوَة، عَن الْمسور ومروان قَالَا: " خرج رَسُول الله زمن الْحُدَيْبِيَة، وَكَتَبُوا بَينهم كتابا، ورد أَبَا جندل، وَرجع إِلَى الْمَدِينَة، فَجَاءَهُ أَبُو بَصِير، فَرده ".