ورووا عن سعيد بن المسيب، أن النبي [ﷺ] قال: «الخلع طلقة بائن».
قلنا: لا يصح، ثم (نحمله) على ما إذا نوى.
[٦٣٨ - [مسألة]]
المختلعة لا يلحقها طلاق.
وقال أبو حنيفة: يلحقها ما دامت في العدة، ويلحقها من الكنايات: اعتدي، واستبرئي، وأنت واحدة، دون بقية الكنايات.
لنا حديث:«لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك».
والمختلعة لا ملك عليها.
فذكروا حديثاً؛ أن النبي [ﷺ] قال: «المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة».
قلنا: ذا موضوع.
[٦٣٩ - [مسألة]]
إصابة الزوج الثاني شرط في إباحتها للأول، خلافاً لابن المسيب، وداود.
لنا حديث (خ م) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:«دخلت امرأة رفاعة وأنا وأبو بكر عند النبي [ﷺ] فقالت: إن رفاعة طلقني البتة، وإن عبد الرحمن ابن الزبير تزوجني، وإنما معه مثل الهدبة، فقال: كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك».