للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ: اذْهَبْ إِلَى صَاحب صَدَقَة بني زُرَيْق فَقل لَهُ، فليدفعها إِلَيْك، فأطعم عَنْك مِنْهَا وسْقا من تمر سِتِّينَ مِسْكينا، ثمَّ اسْتَعِنْ بسائرها عَلَيْك وعَلى عِيَالك. فَرَجَعت إِلَى قومِي، فَقلت: وجدت عنْدكُمْ التَّضْيِيق وَسُوء الرَّأْي، وَوجدت عِنْد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] السعَة وَالْبركَة، قد أَمر لي بصدقتكم فادفعوها إِلَيّ، فدفعوها إِلَيّ ".

٦٤٢ -[مَسْأَلَة] :

الْمظَاهر إِذا وطئ قبل التَّكْفِير أَثم، واستقرت الْكَفَّارَة.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تَسْتَقِر، فَإِن عزم على الْوَطْء ثَانِيًا أَمرته بِالْكَفَّارَةِ كَمَا أَمرته أَولا.

لنا: أَنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَمر [ق ١٤٩ - ب] / سَلمَة الْمَذْكُور بالتكفير بعد أَن وطئَ.

٦٤٣ -[مَسْأَلَة] :

الْإِيمَان للرقبة شَرط فِي الْكَفَّارَة.

وَعنهُ: أَنه شَرط فِي كَفَّارَة الْقَتْل، وَأما كَفَّارَة الْيَمين وَالظِّهَار فَلَا. وَهُوَ قَول أبي حنيفَة.

لنا: حَمَّاد بن سَلمَة، ثَنَا مُحَمَّد بن عَمْرو، عَن أبي سَلمَة، عَن الشريد " أَن أمه أوصت أَن يعْتق عَنْهَا رَقَبَة مُؤمنَة، فَسَأَلَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن ذَلِك، وَقَالَ: عِنْدِي سَوْدَاء نوبية، أفأعتقها عَنْهَا؟ قَالَ: ائْتِ بهَا. قَالَ: فدعوتها، فَجَاءَت، فَقَالَ لَهَا: من رَبك؟ . قَالَت: الله. قَالَ: من أَنا؟ قَالَت: أَنْت رَسُول الله. قَالَ: أعْتقهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤمنَة ".

رَوَاهُ أَحْمد.

معمر، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عبيد الله بن عبد الله، عَن رجل من الْأَنْصَار " أَنه

<<  <  ج: ص:  >  >>