لنا حديث ابن عمر:«كنا معاشر أصحاب رسول الله [ﷺ] نرى الاستثناء جائزاً في كل، إلا في الطلاق والعتاق».
قلت: أين إسناده؟
احتجوا بإسماعيل بن عياش، عن حميد بن مالك، عن مكحول، عن معاذ، قال:«قال لي رسول الله [ﷺ]: يا معاذ، ما خلق الله شيئاً على وجه الأرض أحب إليه من العتاق، ولا أبغض إليه من الطلاق، فإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حر إن شاء الله فهو حر، ولا استثناء له، وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه، ولا طلاق عليه».
إسحاق الختلي، ثنا عمر بن إبراهيم، ثنا حميد بن مالك، ثنا مكحول، عن مالك بن يخامر، عن معاذ مرفوعاً:«من طلق واستثنى فله ثنياه».
هذا لم يثبت مع نكارته وانقطاعه، وضعف حميد.
الجارود بن يزيد متروك.
عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال رسول الله:«إذا قال لامرأته: أنت طالق إلى سنة إن شاء الله. فلا حنث عليه».
إسحاق بن أبي يحيى، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أن رسول الله [ﷺ] قال: «من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو غلامه، حر إن شاء الله، أو عليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله فلا شيء عليه» إسحاق؛ قال ابن عدي: منكر الحديث. وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به.