(م) حَدثنِي أَبُو الطَّاهِر، نَا ابْن وهب، عَن قُرَّة بن عبد الرَّحْمَن، أَنا عَامر ابْن يحيى، عَن حَنش قَالَ: " كُنَّا مَعَ فضَالة بن عبيد فِي غزَاة، فَقَالَ: فطارت لي ولأصحابي قلادةٌ فِيهَا ذهبٌ وورقٌ وجوهرٌ، فَأَرَدْت أَن أشتريها، فَسَأَلت فضَالة، فَقَالَ: انْزعْ ذهبها، فَجعله (فِي) كفَّةٍ، وَاجعَل ذهبكَ فِي كفَّةٍ، ثمَّ لَا تأخذن إِلَّا مثلا بمثلٍ؛ فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: من كَانَ يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر، فَلَا يَأْخُذن إِلَّا مثلا بمثلٍ ".
ثمَّ قَالَ (م) ابْن وهب: وَأَخْبرنِي أَبُو هَانِئ الْخَولَانِيّ؛ سمع عَليّ بن رَبَاح يَقُول: سَمِعت فضَالة يَقُول: " أُتِي رَسُول الله وَهُوَ بِخَيْبَر بقلادةٍ فِيهَا خرزٌ وذهبٌ، وَهِي فِي الْمَغَانِم تبَاع، فَأمر بِالذَّهَب فَنزع وَحده، ثمَّ قَالَ لَهُم رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : الذهبُ بالذهبِ وزنا بوزنٍ ".
(م) اللَّيْث، عَن أبي شُجَاع سعيد بن يزِيد، عَن خَالِد بن أبي عمرَان، عَن حَنش الصَّنْعَانِيّ، عَن فضَالة قَالَ: " اشْتريت يَوْم خَيْبَر قلادةً بِاثْنَيْ عشر دِينَار فِيهَا ذهبٌ وخرزٌ، ففصلتها، فَوجدت فِيهَا أَكثر من اثْنَي عشر دِينَارا، فَذكرت ذَلِك للنَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَقَالَ: لَا تبَاع حَتَّى تفصل ".
فَإِن قيل: إِنَّمَا فعله لِأَن الذَّهَب كَانَ أَكثر من الثّمن، وَمَتى كَانَ كَذَلِك، فَالْبيع عندنَا باطلٌ، وَكَذَلِكَ لَو كَانَ الثمنُ مثل الذَّهَب؛ لِأَن الزِّيَادَة تكون رَبًّا.
قُلْنَا: قد منع نَبِي الله صِحَة البيع، وَمد الْمَنْع إِلَى غَايَة التَّمْيِيز، لَا لعِلَّة زِيَادَة الثّمن.
فَإِن قَالُوا: فقد رويتم أَن الثّمن سبعةٌ أَو تسعةٌ، كَمَا فِي حَدِيث ابْن الْمُبَارك، عَن سعيد بن يزِيد، عَن خَالِد بن أبي عمرَان، عَن حنشٍ، ورويتم: اثْنَا عشرَ.
قُلْنَا: يحْتَمل أَن تكون قصتين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute