ابن سعيد، حدثنا الواقدي، عن ابن أبي ذئب، عن خالد بن سلمة - أراه عن أبي سلمة - عن أبي هريرة مرفوعاً:«إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله».
الواقدي هالك.
خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس:«شهدت عمر قطع بعد يد ورجل يداً».
[٧٠٦ - [مسألة]]
حد الزنا يسقط بالتوبة، وكذا السرقة والشرب.
وعنه: لا يسقط - كقول أبي حنيفة ومالك.
وعن الشافعي كالمذهبين.
سلم بن سالم، ثنا سعيد الحمصي، عن عاصم الجذامي، عن عطاء، عن ابن عباس، قال رسول الله:«التائب من الذنب كمن لا ذنب له».
قلت: إسناده مظلم.
[٧٠٧ - [مسألة]]
المرتدة تقتل، خلافاً لأبي حنيفة.
لقوله [ﷺ]: «من بدل دينه فاقتلوه».
معمر بن بكار السعدي، نا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر «أن امرأة يقال لها: أم رومان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي [ﷺ] أن يعرض عليها الإسلام؛ فإن رجعت، وإلا قتلت».