زيدُ بن الحباب، نا إبراهيم بن عثمان، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس «أن النبي [ﷺ] قرأ على الجنازة بالفاتحة».
إبراهيم هالك.
حماد بن جعفر، نا شهر بن حوشبٍ، حدثتني أم شريكٍ الأنصاريةُ، قالتْ:«أمرنا رسولُ اللهِ [ﷺ] أن تقرأ على الجنازة بفاتحةِ الكِتَابِ».
رواهُ (ق) وحمادٌ. قال ابن عدي: منكر الحديث.
[٢٧٥ - مسألة]
يُسَنُّ قَضَاء ما فاتَ مِنَ التَّكْبِيرِ.
وعنه: يجب.
وبه قال أكثرهم.
فروى أصحابنا عن عائشةَ؛ أنها قالت:«يا رسولُ اللهِ، إني أصلي على الجنازةِ ويخفَى علي بعض التكبير، فقال: ما سمعتِ فكبري، وما فاتكِ، فلا قضاء عليكِ».
واحتجوا بقوله [ﷺ]: «وما فاتكُم فاقضوا».
[٢٧٦ - مسألة]
يجوزُ أن يُصَلى علَى الجنازة من لم يُصلِّ مَعَ الإمامِ.
وقال أبو حنيفةَ ومالكٌ: لا تعاد الصلاةُ، إلا أن يكونَ الولي حاضراً، فيصلي غيره.
لنا: ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة «أن رجلاً أسودَ - أو امرأةً سودَاءَ - كان يقم المسجد، فماتَ فسأل عنه النبي [ﷺ] فقالوا: ماتَ. فقال: أفلا آذنتموني به، دلوني على قبرهِ - أو قالَ: قبرِها - فأتى قبرَهُ، فصلى عليه»(خ م).