للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٧٠ - مسألة]

أقلُّ الحيضِ يومٌ وليلةٌ.

وقال أبو حنيفة: ثلاثٌ.

وقال مالكٌ: لا حد لأقله.

وللشافعي كقولنا، وقول: يوم.

ولنا أن المرجع إلى العرف.

محمد بن مصعب، نا الأوزاعي، قال: عندنا امرأة تحيضُ غدوةً، وتطهر عشيةً.

وقال عطاءٌ: رأيتُ من النساء من تحيض يوماً، ومن كانت تحيضُ خمسةَ عشر يوماً.

وقال الشافعي: أثبت لي عن امرأة لم تزل تحيضُ يوماً، فقلت لمالك: ما عُرف حيض أقل من يوم. [والحنفية فقالوا]: قال [] لفاطمة بنت أبي حبيش: «دعي الصلاة أيام أقرائك» وأقل الأيام ثلاثة.

قال الدَّارقطنيُّ: نا ابن السماك، نا إبراهيم بن الهيثم، ثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي، ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، ثنا عبد الملك - مجهول - سمعتُ العلاء، سمعت مكحولاً يحدث، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله []: «أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثٌ، وأكثر ما يكونُ: عشرة أيام، وإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فهي مستحاضة».

ورواه سليمان بن عمرو، عن يزيد بن جابر، عن مكحول.

فسليمان هو أبو داود النخعي، كذبه أحمد وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>