محمد بن مصعب، نا الأوزاعي، قال: عندنا امرأة تحيضُ غدوةً، وتطهر عشيةً.
وقال عطاءٌ: رأيتُ من النساء من تحيض يوماً، ومن كانت تحيضُ خمسةَ عشر يوماً.
وقال الشافعي: أثبت لي عن امرأة لم تزل تحيضُ يوماً، فقلت لمالك: ما عُرف حيض أقل من يوم. [والحنفية فقالوا]: قال [ﷺ] لفاطمة بنت أبي حبيش: «دعي الصلاة أيام أقرائك» وأقل الأيام ثلاثة.
قال الدَّارقطنيُّ: نا ابن السماك، نا إبراهيم بن الهيثم، ثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي، ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، ثنا عبد الملك - مجهول - سمعتُ العلاء، سمعت مكحولاً يحدث، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله [ﷺ]: «أقل ما يكون الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثٌ، وأكثر ما يكونُ: عشرة أيام، وإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام، فهي مستحاضة».