للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٨٩ - مسألة]

إذا أخرج حاملاً، أو سنًا أعلى، أجزأه.

وقال داود: لا يجزئ

ابن إسحاق، ثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن، عن عمارة بن عمرو بن حزمٍ، عن أُبيِّ بن كعبٍ قالَ: «بعثني رسول الله [] مصدقاً، فمررت برجلٍ، فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاضٍ، فأخبرته أنها صدقته، فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وما كنت لأقرض الله من مالي ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقةٌ سمينةٌ فخذها، فقلت»: ما أنا بآخذ ما لم أُؤمر به، فهذا رسول الله [] منك قريبٌ، فخرج معي، وخرج بالناقة حتى قدمنا، فقال رسول الله []: ذلك الذي عليك، وإن تطوعت بخيرٍ قبلناه منك، وآجرك اللهُ فيه. قال: فخذها، فأمرني رسول الله [] بقبضها، ودعا له بالبركة ".

رواه أحمد، (د).

[٢٩٠ - مسألة]

لا يجبُ على فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتى تبلغ ستين.

وعن أبي حنيفة: يجبُ فيها بالحساب.

وعنه: لا يجب فيها شيءٌ حتى تبلغ خمسين، فيجب مسنةٌ وربعٌ.

لنا: خبرُ معاذٍ، وأنه لم يأخذ من الأوقاص شيئاً.

[٢٩١ - [مسألة]]

المالُ المستفاد في أثناء الحول بابتياعِ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا يضمُّ إلى نصاب الحول.

<<  <  ج: ص:  >  >>