للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الرابع: أنَّ حكمهما في الكفارةِ واحدٌ لا يختلفُ، بخلافِ قصَّةِ العسيفِ؛ فإنَّها كانت محصنةً والعسيفُ بكر، فحدُّهما مختلفٌ للخلاف.

الخامس: سكوتُهُ لا يدلُّ على سقوطِ الوجُوبِ، كما سكتَ عن غسلها وعن قضاءِ اليومِ.

السادس: يجوزُ أن يكونَ سكوتُهُ لعارضٍ أو لشغلٍ.

السابع: يحتملُ أن يكونَ قد علم أنها لا يلزمُها كفارةٌ لمرضٍ أو حيضٍ أو جنونٍ، أو كانت ذميَّةً، أو دونَ البلوغ.

الثامن: أنهُ [] قبلَ إقرارهُ على نفسهِ، ولم يقبلُ قولهُ عليها، كما في قصَّةِ ماعزٍ.

التاسع: أنهُ أمرهُ بالعتقِ، فذكرَ فقرهُ وفقرها، فلم يكن في ذكر كفارتها فائدةٌ، لفقرها.

العاشر: أنهُ في بعض الألفاظ: هلكتُ وأهلكتُ. ففيهِ بينةٌ على أنهُ أكرهها، والمكرهةُ لا كفارةَ عليها.

قال الدارقطنيُّ: نا عثمانُ بنُ السماكِ، ثنا عبيدُ بنُ محمدٍ، نا أبو ثورٍ، نا معلى بنُ منصورٍ، نا ابنُ عيينةَ، عن الزهريِّ، أخبرهُ حميدٌ؛ سمعَ أبا هريرة يقولُ: «أتى رجلٌ النبيَّ [] فقالَ: هلكتُ وأهلكتُ … » الحديث.

محمدُ بنُ عُزيزٍ، حدثني سلامةُ، عن عقيلٍ، عن الزهريِّ بهذا؛ وفيه: «هلكت وأهلكت».

[٣٤٠ - [مسألة]]

كفَّارةُ الجماعِ على التَّرتيبِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>