للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أَوْقَات النَّهْي

١٧٥ - مَسْأَلَة:

يجوزُ قَضَاء الفوائتِ فِي أوقاتِ النهْي.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز عِنْد الطُّلُوع والغروب والزوال.

لنا: فِي " الصَّحِيحَيْنِ " قَتَادَة، عَن أنس مَرْفُوعا: " منْ نسيَ صَلَاة، أَو نامَ عنْها، فكفَّارتُها أنْ يصلِّيها إِذا ذكرَها ".

(م) من حَدِيث يُونُس، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سعيد، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " من نسيَ الصَّلاةَ فليُصلّهَا إِذا ذكرهَا ".

وَصحح (ت) من حَدِيث عبد الله بن رَبَاح، عَن أبي قَتَادَة، قَالَ رَسُول الله: " إِذا نسيَ أحدكُم صَلَاة، أَو نامَ عنهَا، فليصلِّها إِذا ذكرَها ".

فذكرُوا مَا فِي " الصَّحِيحَيْنِ " لِقَتَادَة، عَن أبي الْعَالِيَة، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: " شهد عِنْدِي رجالٌ مرضيُّونَ، وأرضاهُم عِنْدِي عمرُ، أنَّ نبيَّ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ يَقُول: لَا صَلَاة بعد صَلَاة الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس، وَلَا صلاةَ بعد صلاةِ الصبْح حَتَّى تطلعَ الشمسَ ".

وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " أَخْرجُوهُ عَن ابْن عمر مَرْفُوعا: " لَا تتحّروا بصلاتِكُم

<<  <  ج: ص:  >  >>