أَوْقَات النَّهْي
١٧٥ - مَسْأَلَة:
يجوزُ قَضَاء الفوائتِ فِي أوقاتِ النهْي.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز عِنْد الطُّلُوع والغروب والزوال.
لنا: فِي " الصَّحِيحَيْنِ " قَتَادَة، عَن أنس مَرْفُوعا: " منْ نسيَ صَلَاة، أَو نامَ عنْها، فكفَّارتُها أنْ يصلِّيها إِذا ذكرَها ".
(م) من حَدِيث يُونُس، عَن الزُّهْرِيّ، عَن سعيد، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " من نسيَ الصَّلاةَ فليُصلّهَا إِذا ذكرهَا ".
وَصحح (ت) من حَدِيث عبد الله بن رَبَاح، عَن أبي قَتَادَة، قَالَ رَسُول الله: " إِذا نسيَ أحدكُم صَلَاة، أَو نامَ عنهَا، فليصلِّها إِذا ذكرَها ".
فذكرُوا مَا فِي " الصَّحِيحَيْنِ " لِقَتَادَة، عَن أبي الْعَالِيَة، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: " شهد عِنْدِي رجالٌ مرضيُّونَ، وأرضاهُم عِنْدِي عمرُ، أنَّ نبيَّ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ يَقُول: لَا صَلَاة بعد صَلَاة الْعَصْر حَتَّى تغرب الشَّمْس، وَلَا صلاةَ بعد صلاةِ الصبْح حَتَّى تطلعَ الشمسَ ".
وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " أَخْرجُوهُ عَن ابْن عمر مَرْفُوعا: " لَا تتحّروا بصلاتِكُم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute