طلوع الشمس ولا غروبَها، فإنها تطلعُ بين قرْني شيطانٍ، فإذا طَلع حاجبُ الشمس، فلا تصلوا حتى تبرز، وإذا غاب حاجبُ الشمسْ، فلا تصلوا حتى تغيب ".
ولمسلم عن موسى بن علي، عن أبيه، سمع عقبة بن عامر يقول:«ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلِّي فيهنَّ، أو نقبر فيهنَّ موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيَّف الشمس للغروب حتى تغرب».
ولمسلم من حديث عمرو بن عبسة، أن رسول الله قال له:«صل الصبحَ، ثمَّ أقصرْ عن الصلاة حتى تطلعَ الشمسُ فإنها [تطلع] بين قرني شيطانٍ، وحينئذ يسجدُ لها الكفار» وقال نحو ذلك في الغروب.
ولمسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً:«نَهى عنِ الصلاةِ بعدَ الفجرِ حتَّى تطلعَ الشمسُ، وبعدَ العصرِ حتَّى تغربَ».
قلنا: هذا محمول على النافلة جمعاً بين النصوص.
[١٧٦ - مسألة]
لا تجوزُ النافلةُ وقتَ النهْي وإنْ كانَ لها سببٌ.
وعنه: الجواز لسببٍ - كقول الشافعي.
لنا: النصوص المذكورة؛ عمرو بن عاصم، نا همام، عن قتادة، عن النضر ابن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله [ﷺ]: «من لم يصلِّ ركعتي الفجرِ، فليُصلِّها بعدَ ما تطلع الشمسُ».