بَقِيَّة، عَن عمر الدِّمَشْقِي؛ حَدثنِي عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده؛ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا كَفَالَة فِي حد ".
هَذَا مُنكر، وَعمر مَجْهُول.
٥٢٢ -[مَسْأَلَة] :
إِذا أراقَ خمرًا لذِمِّيّ، لم يضمنهَا، وَكَذَا إِذا قتل خنزيرا لَهُ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يضمن.
مُعَاوِيَة بن صَالح، عَن عبد الْوَهَّاب بن بخت، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " إِن الله حرم الْخمر وَثمنهَا، وَحرم الخنزيرَ وثمنه ".
مر فِي بيع السرقين مَرْفُوعا:" إِن الله إِذا حرم شَيْئا حرم ثمنه ".