للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٢١ -[مَسْأَلَة] :

لَا تصح الْكفَالَة ببدن من عَلَيْهِ حد.

وَقَالَ أَكْثَرهم: تصح، وَيجْبر على إِحْضَاره.

بَقِيَّة، عَن عمر الدِّمَشْقِي؛ حَدثنِي عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده؛ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا كَفَالَة فِي حد ".

هَذَا مُنكر، وَعمر مَجْهُول.

٥٢٢ -[مَسْأَلَة] :

إِذا أراقَ خمرًا لذِمِّيّ، لم يضمنهَا، وَكَذَا إِذا قتل خنزيرا لَهُ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يضمن.

مُعَاوِيَة بن صَالح، عَن عبد الْوَهَّاب بن بخت، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " إِن الله حرم الْخمر وَثمنهَا، وَحرم الخنزيرَ وثمنه ".

مر فِي بيع السرقين مَرْفُوعا: " إِن الله إِذا حرم شَيْئا حرم ثمنه ".

وَأَنه قَالَ: " لَا يحل [ق ١٢٤ - أ] / ثمن شَيْء لَا يحل أكله وشربه.

وَنهى [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن ثمن الْخمر.

فَإِن قيل: فقد قَالَ عمر: ولوهم بيعهَا. قُلْنَا: مَعْنَاهُ اتركوهم، وَمَا يَفْعَلُونَهُ بهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>