للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الشَّهَادَة

٥٩٨ -[مَسْأَلَة] : هِيَ شَرط فِي النِّكَاح.

وَعنهُ: لَيست شرطا - كَقَوْل مَالك.

لنا حَدِيث: " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدلٍ " وَقد مر.

(ت) عبد الْأَعْلَى السَّامِي، عَن سعيد، عَن قَتَادَة، عَن جَابر بن زيد، عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " البغايا اللَّاتِي ينكحن أَنْفسهنَّ بِغَيْر بَيِّنَة ".

قَالَ التِّرْمِذِيّ: لَا نعلم أحدا رَفعه إِلَّا عبد الْأَعْلَى، وَقد وَفقه مرّة، وَالصَّحِيح وَقفه.

قُلْنَا: عبد الْأَعْلَى ثِقَة.

عَن عبد الله بن سَلمَة بن أسلم، حَدثنِي مُحَمَّد بن عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبي صعصة، عَن أَبِيه، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا يضر أحدكُم أبقليل من مَاله تزوج أَو بِكَثِير، بعد أَن يشْهد ".

قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: ابْن أسلم ضَعِيف.

قَالَ أَحْمد: لم يثبت فِي الشَّهَادَة شَيْء، وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: الْأَحَادِيث فِي الشَّهَادَة لَا تصح.

٥٩٩ -[مَسْأَلَة] :

لَا ينْعَقد النِّكَاح بِشَهَادَة فاسقين؛ لقَوْله: " وشاهدي عدل ".

<<  <  ج: ص:  >  >>