للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولهم: إسرائيلُ، عن سماكٍ، عن مصعب بن سعدٍ، عن ابن عمرَ، عن النبي [] قال: «لا يقبل الله صلاةً وإلا بطهورٍ».

وحديثٌ آخر؛ قال []: «لا يقبل الله صلاة امرئٍ حتى يضعَ الوضوء مواضعه».

قلنا: ذا محمول على من يقدر.

[٦٠ - مسألة]

ويتيممُ للبردِ حضرًا.

وفي الإعادةِ روايتانِ؛ لحديث عمرو بن العاصِ، قالَ: «احتلمتُ في ليلةٍ باردةٍ، فأشفقتُ، فتيممنُ … » الحديث، وقدْ مرَّ.

[٦١ - مسألة]

ويَغْسِلُ الصَّحيحَ، ويتيمَّمُ عن الجريح.

وقالَ أبو حنيفة ومالكٌ: الاعتبار بالأكثرِ، فيغسلُهُ ويسقطُ الأقلُّ.

الزبيرُ بن خريقٍ، عن عطاءٍ، عن جابر قال: «خرجْنا في سفرٍ، فأصاب رجلاً منا حجرٌ، فشجهُ في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه، هل تجدون لي رخصةً في التيمم؟ فقالوا: ما نجدُ لكَ رخصةً، وأنت تقدرُ على الماء، فاغتسل فمات، فلمَّا قدمنَا على رسول الله [] أُخبرَ بذلك، فقال: قتلُوهُ، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العيِّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم (ويعصرَ) - أو (يعصبَ) - على جرحِهِ، ثم يمسح عليه، ويغسل سائرَ جسده».

رواه الدَّارقطنيُّ، والزبيرُ فيه ضعف.

[٦٢ - مسألة]

إذا كان معه من الماء ما يكفي بعض أعضائهِ لزمهُ استعمالهُ في الجنابة،

<<  <  ج: ص:  >  >>