بازغةً حتى ترتفع، وعند قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى تغرب ".
(م).
[٢٧١ - مسألة]
لا تُكرَهُ الصَّلاةُ عَليها في المسجدِ، خلافاً لأبي حنيفةَ ومالكٍ.
فليح، عن صالح بن عجلانَ، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، قالت:«لما توفي سعد، وأُتي بجنازته، أمرتْ به عائشة أن يمر به عليها، فمر به في المسجد، فدعت له، فأنكر ذلك عليها، فقالت: ما أسرع الناس إلى القول، ما صلى رسول الله [ﷺ] على ابن بيضاءَ إلا في المسجد»(م).
ولهم: ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة، قال رسولُ الله [ﷺ]: «لا من صلّى على جنازة في المسجد، فليس له شيء».
صالحٌ واهٍ.
[٢٧٢ - مسألة]
السُّنَّةُ أن يَقِفَ الإمامُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ، ووَسطِ المرْأةِ.
وقال أبو حنيفة: بحذاءِ صدرهما.
وقال مالك: عند وسط الرجل، ومنكب المرأة.
وقال الشافعي كقولنا في المرأة، واختلف أصحابه في الرجل، فقال بعضهم: عند صدره. وقيل: عند رأسه.
سعيدُ بن عامر، عن همام، عن أبي غالب قال:«صليتُ معَ أنس على جنازة رجل، فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأةٍ، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد، هكذا رأيت رسول الله [ﷺ] قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مكانكَ منه؟ قال: نعم. فلما فرغ، قال: احفظُوا».