للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بازغةً حتى ترتفع، وعند قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى تغرب ".

(م).

[٢٧١ - مسألة]

لا تُكرَهُ الصَّلاةُ عَليها في المسجدِ، خلافاً لأبي حنيفةَ ومالكٍ.

فليح، عن صالح بن عجلانَ، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة، قالت: «لما توفي سعد، وأُتي بجنازته، أمرتْ به عائشة أن يمر به عليها، فمر به في المسجد، فدعت له، فأنكر ذلك عليها، فقالت: ما أسرع الناس إلى القول، ما صلى رسول الله على ابن بيضاءَ إلا في المسجد» (م).

ولهم: ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة، قال رسولُ الله : «لا من صلّى على جنازة في المسجد، فليس له شيء».

صالحٌ واهٍ.

[٢٧٢ - مسألة]

السُّنَّةُ أن يَقِفَ الإمامُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ، ووَسطِ المرْأةِ.

وقال أبو حنيفة: بحذاءِ صدرهما.

وقال مالك: عند وسط الرجل، ومنكب المرأة.

وقال الشافعي كقولنا في المرأة، واختلف أصحابه في الرجل، فقال بعضهم: عند صدره. وقيل: عند رأسه.

سعيدُ بن عامر، عن همام، عن أبي غالب قال: «صليتُ معَ أنس على جنازة رجل، فقام حيال رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأةٍ، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد، هكذا رأيت رسول الله قام على الجنازة مقامك منها، ومن الرجل مكانكَ منه؟ قال: نعم. فلما فرغ، قال: احفظُوا».

<<  <  ج: ص:  >  >>