للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الصَدَاق

٦٢٤ -[مَسْأَلَة] :

[ق ١٤٤ - ب] / لَا يتَقَدَّر أقل الْمهْر.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يتَقَدَّر بِمَا يقطع بِهِ السَّارِق، مَعَ اخْتِلَافهمَا فِي ذَلِك.

لنا (ت) شُعْبَة، عَن عَاصِم، عَن عبيد الله، سمع عبد الله بن عَامر بن ربيعَة، عَن أَبِيه " أَن امْرَأَة من بني فَزَارَة تزوجت على نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : أرضيت من نَفسك وَمَالك بنعلين؟ قَالَت: نعم. فَأَجَازَهُ ".

صَالح بن مُسلم بن رُومَان، أَخْبرنِي أَبُو الزبير، عَن جَابر؛ أَن رَسُول الله قَالَ: " لَو أَن رجلا أعْطى امْرَأَة صَدَاقهَا ملْء يَدَيْهِ طَعَاما، كَانَت لَهُ حَلَالا ".

رَوَاهُ أَحْمد.

يزِيد بن هَارُون، أَنا مُوسَى بن مُسلم بن رُومَان، عَن أبي الزبير، عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " من أعْطى فِي نِكَاح ملْء كف، فقد اسْتحلَّ. قَالَ: من دَقِيق، أَو طَعَام، أَو سويق ".

رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن برد بن سِنَان، عَن أبي هَارُون الْعَبْدي، عَن أبي سعيد، عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا يضر أحدكُم أبقليل من مَاله تزوج أم بِكَثِير، بعد أَن يشْهد ".

<<  <  ج: ص:  >  >>