لنا (ت) شُعْبَة، عَن عَاصِم، عَن عبيد الله، سمع عبد الله بن عَامر بن ربيعَة، عَن أَبِيه " أَن امْرَأَة من بني فَزَارَة تزوجت على نَعْلَيْنِ، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : أرضيت من نَفسك وَمَالك بنعلين؟ قَالَت: نعم. فَأَجَازَهُ ".
صَالح بن مُسلم بن رُومَان، أَخْبرنِي أَبُو الزبير، عَن جَابر؛ أَن رَسُول الله قَالَ:" لَو أَن رجلا أعْطى امْرَأَة صَدَاقهَا ملْء يَدَيْهِ طَعَاما، كَانَت لَهُ حَلَالا ".
رَوَاهُ أَحْمد.
يزِيد بن هَارُون، أَنا مُوسَى بن مُسلم بن رُومَان، عَن أبي الزبير، عَن جَابر قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " من أعْطى فِي نِكَاح ملْء كف، فقد اسْتحلَّ. قَالَ: من دَقِيق، أَو طَعَام، أَو سويق ".
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.
إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن برد بن سِنَان، عَن أبي هَارُون الْعَبْدي، عَن أبي سعيد، عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " لَا يضر أحدكُم أبقليل من مَاله تزوج أم بِكَثِير، بعد أَن يشْهد ".