وحجاج مدلس. ثم قد اختلف الرواة فيه على ححاج. قال المؤلف: يعارض هذا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، ثم إنما حكي عنه فتواه.
قال: ومتى كان الإنسان ثقة، فينبغي أن يقبل قوله، وكيف يقال عن الثقة مجهول؟!
واشتراط المحدثين أن يروي عنه اثنان لا وجه له.
قلت: فمن وثق هذا، فدع الهوى والخبط.
[٦٧٣ - [مسألة]]
الدراهم والدنانير أصل مقدر في الدية، يجوز أخذها مع القدرة على الإبل.
وقال الشافعي: الأصل الإبلُ؛ فإن عدمت، عدل إلى ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم. وعنه: يعدل إلى قيمة الإبل.
(ت) محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي [ﷺ] «أنه جعل الدية اثنى عشر ألفا».
قيل: فرواه ابن عيينة، عن عمرو، فأسقط ابن عباس. ثم الطائفي قد ضعفه أحمد.
قلنا: وقد وثقه يحيى، والوصل زيادة.
الدارقطني، حدثنا ابن صاعد، حدثنا محمد بن ميمون الخياط، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن النبي [ﷺ] قضى باثني عشر ألفا في الدية».
قال الخياط: إنما قال عن ابن عباس مرة، وأكثر ذلك كان يرسله.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute