ابْن سعيد، حَدثنَا الْوَاقِدِيّ، عَن ابْن أبي ذِئْب، عَن خَالِد بن سَلمَة - أرَاهُ عَن أبي سَلمَة - عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " إِذا سرق السَّارِق فَاقْطَعُوا يَده، فَإِن عَاد فَاقْطَعُوا رجله، فَإِن عَاد فَاقْطَعُوا يَده، فَإِن عَاد فَاقْطَعُوا رجله ".
الْوَاقِدِيّ هَالك.
خَالِد الْحذاء، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس: " شهِدت عمر قطع بعد يَد وَرجل يدا ".
٧٠٦ -[مَسْأَلَة] :
حد الزِّنَا يسْقط بِالتَّوْبَةِ، وَكَذَا السّرقَة وَالشرب.
وَعنهُ: لَا يسْقط - كَقَوْل أبي حنيفَة وَمَالك.
وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين.
سلم بن سَالم، ثَنَا سعيد الْحِمصِي، عَن عَاصِم الجذامي، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ رَسُول الله: " التائب من الذَّنب كمن لَا ذَنْب لَهُ ".
قلت: إِسْنَاده مظلم.
٧٠٧ -[مَسْأَلَة] :
الْمُرْتَدَّة تقتل، خلافًا لأبي حنيفَة.
لقَوْله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ ".
معمر بن بكار السَّعْدِيّ، نَا إِبْرَاهِيم بن سعد، عَن الزُّهْرِيّ، عَن مُحَمَّد بن الْمُنْكَدر، عَن جَابر " أَن امْرَأَة يُقَال لَهَا: أم رُومَان ارْتَدَّت عَن الْإِسْلَام، فَأمر النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يعرض عَلَيْهَا الْإِسْلَام؛ فَإِن رجعت، وَإِلَّا قتلت ".
قلت: معمر لينه الْعقيلِيّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute