(س) الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن أيمن قال:«لم تكن تقطع اليد، على عهد رسول الله [ﷺ] إلا في ثمن المجن، وقيمته يومئذ دينار».
قال الدارقطني: أيمن تابعي.
قال المؤلف: وابن إسحاق وسلم وحجاج ضعفاء.
[٧٠٠ - [مسألة]]
يجب القطع على جاحد العارية، خلافاً لأكثرهم.
(م) الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:«كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي [ﷺ] بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة، فكلموه، فكلم أسامة رسول الله [ﷺ]، فقال: يا أسامة، ألا أراك تكلمني في حد من حدود الله! ثم قام خطيباً، فقال: إنما هلك من كان قبلكم، بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده، لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. فقطع يد المخزومية» تفرد به مسلم.
قال عبد الرزاق: ونا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:«كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي [ﷺ] بقطع يدها».
[٧٠١ - [مسألة]]
إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا.
وبه قال مالك: واشترط بأن يخرجوا النصاب معاً.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع بحال.
(خ م) أبو صالح، عن أبي هريرة، قال رسول الله:«لعن الله السارق؛ يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده».