أحمد، نا القطان، عن مجالد، حدثني أبو الوداك، عن أبي سعيد قال:«قلنا لرسول الله لما حرمت الخمر: إن عندنا خمراً ليتيم لنا، فأمرنا فأهرقناها».
مجالد ضعف.
فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن أم سلمة «أنها كانت لها شاة تحلبها، ففقدها النبي [ﷺ] فقال: ما فعلت الشاة؟! قالوا: ماتت. قال: أفلا انتفعتم بإهابها. فقلنا: إنها ميتة! فقال: إن إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر».
خرجه الدَّارقطنيُّ، ووهى فرجاً.
وذكروا بلا سند:«خير خلكم خل خمركم».
ومنها:«يطهر الدباغ الجلد، كما تخلل الخمرة [فتطهر]».
وهذا لا شيء.
[٢٥ - مسألة]
إناء الفضة.
قال أبو حنيفة: يجوز المطعم بكثير الفضة.
وقال الشافعي: يكره إن احتيج إليه، وإلا فيحرم.
لنا: ما خرج الدَّارقطنيُّ في «كتابه»: ثنا الفاكهي، نا [ابن أبي مسرة]، نا يحيى بن محمد الجاري، ثنا زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، عن أبيه، عن ابن عمر، أن النبي [ﷺ] قال: «من شرب في إناء ذهب أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك؛ فإنما يجرجر في بطنه نار جنهم».