قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له، فليدفعها إليك، فأطعم عنك منها وسقاً من تمر ستين مسكيناً، ثم استعن بسائرها عليك وعلى عيالك. فرجعت إلى قومي، فقلت: وجدت عندكم التضييق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله [ﷺ] السعة والبركة، قد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي، فدفعوها إلي ".
[٦٤٢ - [مسألة]]
المظاهر إذا وطئ قبل التكفير أثم، واستقرت الكفارة.
وقال أبو حنيفة: لا تستقر، فإن عزم على الوطء ثانياً أمرته بالكفارة كما أمرته أولاً.
لنا: أنه [ﷺ] أمر سلمة المذكور بالتكفير بعد أن وطئَ.
[٦٤٣ - [مسألة]]
الإيمان للرقبة شرط في الكفارة.
وعنه: أنه شرط في كفارة القتل، وأما كفارة اليمين والظهار فلا. وهو قول أبي حنيفة.
لنا: حماد بن سلمة، ثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن الشريد «أن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فسأل رسول الله [ﷺ] عن ذلك، وقال: عندي سوداء نوبية، أفأعتقها عنها؟ قال: ائت بها. قال: فدعوتها، فجاءت، فقال لها: من ربك؟. قالت: الله. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها؛ فإنها مؤمنة».
رواه أحمد.
معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن رجل من الأنصار " أنه