للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(ضعيف). وداود له مناكير، وأبوه مجهول.

[١١ - مسألة]

البغل والحمار وجوارح الطير نجس خلافاً لمالك والشافعي.

لحديث جابر «نهى رسول الله [] يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورخص في الخيل» أخرجه (خ).

وأيوب، عن محمد، عن أنس قال: «أتانا منادي رسول الله فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس».

أخرجه (خ س ق).

وعن جويبر - وهو متروك - عن الضحاك، عن ابن عباس: «كنت ردف رسول الله [] على حمار له، فأصاب ثوبي من عرقه، فأمرني رسول الله [] أن أغسله».

[١٢ - مسألة]

الكلب والخنزير وسؤرهما نجس.

لخبر أبي هريرة أن رسول الله قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا».

متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>