(ضعيف). وداود له مناكير، وأبوه مجهول.
[١١ - مسألة]
البغل والحمار وجوارح الطير نجس خلافاً لمالك والشافعي.
لحديث جابر «نهى رسول الله [ﷺ] يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، ورخص في الخيل» أخرجه (خ).
وأيوب، عن محمد، عن أنس قال: «أتانا منادي رسول الله فقال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر؛ فإنها رجس».
أخرجه (خ س ق).
وعن جويبر - وهو متروك - عن الضحاك، عن ابن عباس: «كنت ردف رسول الله [ﷺ] على حمار له، فأصاب ثوبي من عرقه، فأمرني رسول الله [ﷺ] أن أغسله».
[١٢ - مسألة]
الكلب والخنزير وسؤرهما نجس.
لخبر أبي هريرة أن رسول الله قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا».
متفق عليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute