قالت: فتواصيت أنا وحفصة، أيتنا ما دخل عليها فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير، فدخل على إحداهما، فقالت له ذلك، فقال: بل شربت عسلاً عند زينب، ولن أعود له. فنزل قوله: ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾ ".
[٧٧٢ - [مسألة]]
يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث، خلافاً لأبي حنيفة.
قال المؤلف: وهو اختياري؛ أنه لا يجوز.
ولأصحابنا (خ م) حديث الحسن، نا عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله [ﷺ]: «إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، فكفِّرْ عن يمينك، وائت الذي هو خير».
(م) سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله [ﷺ] قال: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليُكفِّرْ عن يمينه، وليفعل الذي هو خير».
قال المؤلف: الواو لا تقتضي الترتيب.
قلت: لو كانت للترتيب لوجب تقديم الكفارة للأمر، بل الواو لمجرد الجمع، فمن رتب فقد خالف مقتضى الواو، فعليه الدليل.
شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن عمرو - مولى الحسن بن علي، عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله [ﷺ]: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه».
أحمد، ثنا هشيم، أنا منصور ويونس، عن الحسن، عن عبد الرحمن ابن سمرة قال: قال لي النبي [ﷺ]: " يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا آليت على يمين،