للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قالت: فتواصيت أنا وحفصة، أيتنا ما دخل عليها فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير، فدخل على إحداهما، فقالت له ذلك، فقال: بل شربت عسلاً عند زينب، ولن أعود له. فنزل قوله: ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾ ".

[٧٧٢ - [مسألة]]

يجوز تقديم الكفارة قبل الحنث، خلافاً لأبي حنيفة.

قال المؤلف: وهو اختياري؛ أنه لا يجوز.

ولأصحابنا (خ م) حديث الحسن، نا عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله []: «إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، فكفِّرْ عن يمينك، وائت الذي هو خير».

(م) سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله [] قال: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليُكفِّرْ عن يمينه، وليفعل الذي هو خير».

قال المؤلف: الواو لا تقتضي الترتيب.

قلت: لو كانت للترتيب لوجب تقديم الكفارة للأمر، بل الواو لمجرد الجمع، فمن رتب فقد خالف مقتضى الواو، فعليه الدليل.

شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن عمرو - مولى الحسن بن علي، عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله []: «من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه».

أحمد، ثنا هشيم، أنا منصور ويونس، عن الحسن، عن عبد الرحمن ابن سمرة قال: قال لي النبي []: " يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا آليت على يمين،

<<  <  ج: ص:  >  >>