للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[النذور]

٧٧٣ -[مَسْأَلَة] :

إِذا نذر شَيْئا على وَجه اللجاج وَالْغَضَب، كَإِن فعلت كَذَا فَمَالِي صَدَقَة أَو عَليّ حجَّة أَو صَوْم سنة، فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَين الْوَفَاء وَبَين كَفَّارَة يَمِين.

وَعنهُ: الْوَاجِب كَفَّارَة حسب.

وَعَن الشَّافِعِي كالروايتين.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يجب الْوَفَاء.

وَقَالَ مَالك: فِي المَال يلْزمه الثُّلُث، وَفِي غَيره الْوَفَاء.

لنا (م) حَدِيث عقبَة بن عَامر قَالَ: قَالَ رَسُول الله: " كَفَّارَة النّذر كَفَّارَة الْيَمين ".

أَبُو بكر النَّهْشَلِي، عَن مُحَمَّد بن الزبير، عَن الْحسن، عَن عمرَان بن حُصَيْن، قَالَ رَسُول الله: " لَا نذر فِي غضب، وكفارته كَفَّارَة يَمِين ".

عمر بن يُونُس اليمامي، نَا سُلَيْمَان بن أبي سُلَيْمَان، عَن يحيى بن أبي كثير، عَن طَاوس، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " لَا نذر إِلَّا فِي مَا أطيع الله، وَلَا يَمِين فِي غضب، وَلَا طَلَاق وَلَا عتاق فِيمَا [ق ١٧٥ - ب] / لَا يملك ".

عَن غَالب بن (عبيد الله) الْعقيلِيّ - واهٍ - عَن عَطاء، عَن عَائِشَة قَالَت: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " من جعل عَلَيْهِ نذرا فِي مَعْصِيّة فكفارة يَمِين، وَمن جعل عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>