ابْن جريج، أَنا ابْن شهَاب أَن الْحُسَيْن بن السَّائِب بن أبي لبَابَة أخبرهُ " أَن أَبَا لبَابَة بن عبد الْمُنْذر قَالَ لما تَابَ الله عَلَيْهِ: يَا رَسُول الله، إِن من تَوْبَتِي أَن أَهجر دَار قومِي وأساكنك، وَأَن أَنْخَلِع من مَالِي صَدَقَة لله وَلِرَسُولِهِ. فَقَالَ: يُجزئ عَنْك الثُّلُث ".
بحير بن سعيد، عَن خَالِد بن معدان، عَن أبي المتَوَكل، عَن أبي هُرَيْرَة؛ أَنه سمع رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يَقُول: " لَيْسَ لَهَا كَفَّارَة يَمِين صابرة لتقتطع بهَا مَالا بِغَيْر حق ".