شرط الحاكم أن يكون من أهل الاجتهاد، خلافاً لبعض الحنفية.
(د) خلف بن خليفة، عن أبي هاشم، عن ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي [ﷺ] قال: «القضاة ثلاثة: واحدٌ في الجنة، واثنان في النار؛ فالأول رجلٌ عرف الحق فقضى به، ورجلٌ عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهلٍ فهو في النار».
[٧٨٠ - [مسألة]]
لا يجوز أن يلي القضاء امرأة.
وجوزه أبو حنيفة.
مبارك (خ) عن الحسن، عن أبي بكرة، قال رسول الله [ﷺ]: «لن يفلح قوم تملكم امرأة».
[٧٨١ - [مسألة]]
يصح التحكيم، خلافاً لأحد قولي الشافعي.
لنا:
ما يروى عن عبد الله بن جراد مرفوعاً:«من حكم بين اثنين تحاكما إليه وارتضياه، فلم يقل بينهما بالحق، فعليه لعنة الله».
[٧٨٢ - [مسألة]]
يجوز القضاء على الغائب، وعلى الحاضر الممتنع من مجلس الحكم.