قلتُ: فيه إسحاقُ بنُ زبريق، وقدِ اختلفَ فيهِ حتَّى إنَّ محمدَ بن عوفٍ قدْ كذبهُ.
ويروَى عنِ ابنِ عمرَ، عنِ النبي [ﷺ] لكنْ من طريق بحر بن كنيز - متروكٌ.
[١٢٥ - مسألة]
وجوبُ الفاتحةِ.
وعنهُ: تجزئهُ آيةٌ، كقولِ أبي حنيفةَ.
ففي «الصحيحين» لمحمود بن الربيع، عن عبادة مرفوعاً:«لا صلاةَ لمن لمْ يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ».
وللدارقطنيِّ:«لَا تجزئُ صلاةٌ لمنْ لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ» وصَحّحَ إسنادهُ.
ورواهُ بلفظٍ آخرَ:«لَا تقرءوا إذا جَهَرْتَ إلا بأُمِّ القرآن» وإسنادهُ ثقاتٌ.
ولمسلم: العلاءُ بنُ عبدِ الرحمنِ، أنهُ سمعَ أبا السائبِ قال: سمعتُ أبا هريرةَ يقول: قالَ رسولُ الله [ﷺ]: «من صلَّى صلاةً، لمْ يقرأْ فيها بأم القرآنِ، فهي خداجٌ، فهي خداجٌ، غيرُ تمامٍ. فقلتُ: يا أبا هريرة، إني أحياناً أكونُ وراءَ الإمامِ. فقالَ: اقرأْ بها في نفسكَ يا فارسيُّ».
قالوا: هذا محمول على الكمالِ، وذكروا أحمدَ، نا يحيى بن سعيد، عن جعفر بن ميمون، نا أبو عثمان النهدي، عن أبي هريرة «أن رسول الله [أمرهُ] أن يخرجَ فيُنادي: لَا صلاة إلا بقراءةِ فاتحةِ الكتابِ، فما زاد».
نعيمُ بنُ حمادٍ، أنا ابنُ المباركِ، حدثنا أبو حنيفةَ، عنْ عطاءٍ، عنْ أبي هريرةَ،