للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٦٩٩ - [مسألة]]

نصابها ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ذلك.

وهو قول مالك.

وقال أبو حنيفة: نصابها دينار، أو عشرة دراهم، أو قيمتها.

وقال الشافعي: ربع دينار، أو القيمة.

لنا: (خ م) أيوب، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله قطع في مجن ثمن ثلاثة دراهم».

(خ م) الزهري، عن عمرة، عن عائشة «أن رسول الله [] كان يقطع في ربع دينار فصاعداً».

أحمد، نا هاشم، نا محمد بن راشد، عن يحيى بن يحيى الغساني، عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله []: «اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما أدنى منه. قالت: وكان قيمته يومئذ تلكم».

احتجوا بابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن قيمة المجن كان على عهد رسول الله [] عشرة دراهم».

سلم بن قتيبة، نا زفر بن الهذيل، نا حجاج بن أرطاة، عن عمرو، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم».

<<  <  ج: ص:  >  >>