للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٦٩٩ - [مسألة]]

نصابها ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ذلك.

وهو قول مالك.

وقال أبو حنيفة: نصابها دينار، أو عشرة دراهم، أو قيمتها.

وقال الشافعي: ربع دينار، أو القيمة.

لنا: (خ م) أيوب، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله قطع في مجن ثمن ثلاثة دراهم».

(خ م) الزهري، عن عمرة، عن عائشة «أن رسول الله كان يقطع في ربع دينار فصاعداً».

أحمد، نا هاشم، نا محمد بن راشد، عن يحيى بن يحيى الغساني، عن أبي بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله : «اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما أدنى منه. قالت: وكان قيمته يومئذ تلكم».

احتجوا بابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن قيمة المجن كان على عهد رسول الله عشرة دراهم».

سلم بن قتيبة، نا زفر بن الهذيل، نا حجاج بن أرطاة، عن عمرو، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم».

<<  <  ج: ص:  >  >>