للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلتُ: ورواه (ق) وقد رواه الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن.

فليحٌ، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد مرفوعاً: «إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَّى، فليبْنِ على اليقين حتى إذا استيقَنَ أنَّ قد أتمَّ، فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كانت صلاته وتراً شفعها، وإن كانت شفعاً، كانتْ ذينك ترغيماً للشيطان».

رواه (م).

ودليل التحري: جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي []: «إذا شكَّ أحدكُم في صلاته فليتحرَّ الصوابَ، فإذا سلَّم فليسجدْ سجدتيْنِ» أخرجاه ".

قلتُ: ما ذكرُوا دليلاً على البُطلانِ.

[١٦٧ - مسألة]

سجودُ السهو قبل السلام، إلا في موضعين، إذا سلَّمَ من نقصانٍ، وإذا شكَّ الإمامُ.

وقلْنا: يتحرى.

وعنه: أن الكل قبل - كمذهب الشافعي، وعنه: إن كان من نقصانٍ فقبل، وإن كان من زيادة فبعده.

وهو قول مالكٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>