(س) حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي، وعن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي [ﷺ] قال: «المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه».
[٥٨٦ - [مسألة]]
إذا أعتق عن الغير بغير إذنه، فالولاء للمعتق.
وقال مالك: للمعتق عنه.
لنا:(خ م) حديث عائشة: «إنما الولاء لمن أعتق».
[٥٨٧ - [مسألة]]
إذا أعتق المسلم ذميا، ورثه بالولاء.
وقال أكثرهم: لا يرثه، إلا أن يسلم.
لنا:«الولاء لمن أعتق» وحديث جابر مرفوعا: «لا يرث المسلم النصراني، إلا أن يكون عبده».