قال الدارقطني: لم يتابع عليه، وهو وهم، رواه أبو صالح والأعرج، وابن سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم. ولم يذكروا الرجل.
وتفرد آدم، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، عن رسول الله:
«الرجل جبار».
العجماء: البهيمة. وجبار: هدر.
[٧١٠ - [مسألة]]
إذا عض يد إنسان، فانتزعها من فيه، فسقطت أسنانه، فلا ضمان عليه.
وقال مالك: يضمن.
لنا (خ م) شعبة، نا قتادة، سمعت زرارة، عن عمران بن حصين قال:«قاتل يعلى بن أمية رجلاً، فعض أحدهما يدي صاحبه، فانتزع يده من فيه، فانتزع ثنيته، فاختصما إلى النبي ﷺ فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية له».
(خ م) ابن جريج، أنا عطاء، أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه قال:«قاتل أجيري رجلاً، فعض يده، فنزعها من فيه، فأندر ثنيته، فأتى النبي [ﷺ] فأهدره، وقال: فيدع يده في فيك تقضمها كما يقضمها الفحل؟!».
[٧١١ - [مسألة]]
إذا اطلع في بيت إنسان على أهله، فله أن يرمي عينه، فإن فقأها فلا ضمان عليه.
وقال أبو حنيفة: يضمن.
(خ م) الزهري، عن سهل بن سعيد قال: " اطلع رجل من جحر في