نذرا فيما لا يطيق فكفارة يمين، ومن جعل عليه نذرا فيما لم يسمه فكفارة يمين، ومن جعل ماله هديا إلى الكعبة في أمر لا يريد به وجه الله، فكفارة يمين … ".
الحديث بطوله رواه الدارقطني.
[٧٧٤ - [مسألة]]
إذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة، لزمه أن يتصدق بالثلث.
وعنه: يلزمه ما نوى.
وقال أبو حنيفة: يلزمه ماله الزكاتي.
وفي رواية عنه: بكل ما يملك، كقول الشافعي.
ابن جريج، أنا ابن شهاب أن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أخبره «أن أبا لبابة بن عبد المنذر قال لما تاب الله عليه: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله. فقال: يجزئ عنك الثلث».
رواه أحمد.
[٧٧٥ - [مسألة]]
يمين الغموس لا توجب كفارة، خلافاً للشافعي.
بحير بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن أبي المتوكل، عن أبي هريرة؛ أنه سمع رسول الله [ﷺ] يقول: «ليس لها كفارة يمين صابرة لتقتطع بها مالاً بغير حق».