للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نذرا فيما لا يطيق فكفارة يمين، ومن جعل عليه نذرا فيما لم يسمه فكفارة يمين، ومن جعل ماله هديا إلى الكعبة في أمر لا يريد به وجه الله، فكفارة يمين … ".

الحديث بطوله رواه الدارقطني.

[٧٧٤ - [مسألة]]

إذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة، لزمه أن يتصدق بالثلث.

وعنه: يلزمه ما نوى.

وقال أبو حنيفة: يلزمه ماله الزكاتي.

وفي رواية عنه: بكل ما يملك، كقول الشافعي.

ابن جريج، أنا ابن شهاب أن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أخبره «أن أبا لبابة بن عبد المنذر قال لما تاب الله عليه: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله. فقال: يجزئ عنك الثلث».

رواه أحمد.

[٧٧٥ - [مسألة]]

يمين الغموس لا توجب كفارة، خلافاً للشافعي.

بحير بن سعيد، عن خالد بن معدان، عن أبي المتوكل، عن أبي هريرة؛ أنه سمع رسول الله [] يقول: «ليس لها كفارة يمين صابرة لتقتطع بها مالاً بغير حق».

[٧٧٦ - [مسألة]]

يمين المكره لا تنعقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>