للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: ينعقد.

[٦٠٠ - [مسألة]]

ولا ينعقد بشاهد وامرأتين؛ (لقول): « … وشاهدي عدلٍ».

وجوزه أبو حنيفة.

وقد قال الزهري: مضت السنة من رسول الله [] أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق.

[٦٠١ - [مسألة]]

لا ينعقد نكاحه للذمية بشهادة أهل الذمة.

وقال أبو حنيفة: ينعقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>