للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله []: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت».

محمد بن راشد ضعيف.

(ت) مروان بن معاوية، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله []: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود في حد، ولا ذي غمرٍ، ولا القانع لأهل البيت لهم، ولا ظنين في ولاءٍ ولا قرابة».

الظنين: المتهم في دينه.

يزيد ضعفه الدارقطني.

[٧٩٣ - [مسألة]]

لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا هو له.

وعنه: تجوز شهادة الابن لأبيه.

وعنه جواز شهادتهما في ما لا تهمة فيه كالنكاح والطلاق والمال، وكل منهما مستغن عن صاحبه.

وقال داود والمزني وأبو ثور: تجوز مطلقاً.

لنا الحديث المتقدم.

قلت: قد ضعفته.

[٧٩٤ - [مسألة]]

لا تقبل شهادة بدوي على قرويٍّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>