للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٤٢١ - [مسألة]]

يجوز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى يطلع الفجر.

الضحاك بن عثمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: «أرسل رسول الله [] أم سلمة ليلة النحر، فرمت قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت».

رواه الدارقطني.

فاحتجوا بحديث زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن رسول الله [] وقف بجمع، فلما أضاء كل شيء قبل أن تطلع الشمس، أفاض».

زمعة ضعيف.

قلت: بل حديثه حسن، لكن الدلالة به لا تنهض.

[٤٢٢ - [مسألة]]

من دفع قبل نصف الليل، لزمه دم.

وقال أبو حنيفة: لا دم عليه.

وللشافعي قولان.

لنا قوله []: «خذوا عني مناسككم».

وروى أبو داود؛ من حديث ابن عمر «أن رجلاً قال له: إنا نبيت بمكة؟ فقال: أما رسول الله فبات بمنى، وظل».

ومن حديث عائشة، قالت: «مكث رسول الله [] بمنى ليالي أيام التشريق».

قلت: هكذا احتج المؤلف على هذه المسألة؛ فيحرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>