للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٤٧٩ - [مسألة]]

التخليةُ في المبيعِ المنقولِ ليست قبضاً.

وعنه: أنها قبض، كقول أبي حنيفة.

عبيد الله بن عمر، ثنا نافع، عن ابن عمر قال: «كانوا يتبايعون الطعام جزافاً على السوق، فنهاهم رسولُ الله [] أن يبيعوه حتى ينقلوه».

شعبة، أنا عبد الله بن دينار؛ سمعت ابن عمرَ، عن النبي [] قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه».

متفق عليهما.

[٤٨٠ - [مسألة]]

إذا أتلفَ المبيعُ المتعينُ قبلَ قبضهِ، فهو من ضمانِ المشتري.

وقال مالك: يكون من ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه.

وقال أبو حنيفة والشافعي: من ضمان البائع.

وعن أحمد نحوه.

ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة، عن النبي [] قالَ: «الخراج بالضمانِ».

الزنجي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة «أن رجلاً ابتاعَ غلاماً، ثم استغله، ثم وجد به عيباً، فرده به، فقال البائع: غلته. فقال النبي []: الغلة بالضمان».

قال أبو عبيد: تكون له الغلة طيبةً، وهي الخراج، وإنما طابت له؛ لأنه كان ضامناً للعبد، لو مات مات من مال المشتري؛ لأنه في يده.

<<  <  ج: ص:  >  >>