[٤٧٩ - [مسألة]]
التخليةُ في المبيعِ المنقولِ ليست قبضاً.
وعنه: أنها قبض، كقول أبي حنيفة.
عبيد الله بن عمر، ثنا نافع، عن ابن عمر قال: «كانوا يتبايعون الطعام جزافاً على السوق، فنهاهم رسولُ الله [ﷺ] أن يبيعوه حتى ينقلوه».
شعبة، أنا عبد الله بن دينار؛ سمعت ابن عمرَ، عن النبي [ﷺ] قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه».
متفق عليهما.
[٤٨٠ - [مسألة]]
إذا أتلفَ المبيعُ المتعينُ قبلَ قبضهِ، فهو من ضمانِ المشتري.
وقال مالك: يكون من ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه.
وقال أبو حنيفة والشافعي: من ضمان البائع.
وعن أحمد نحوه.
ابن أبي ذئب، عن مخلد بن خفاف، عن عروة، عن عائشة، عن النبي [ﷺ] قالَ: «الخراج بالضمانِ».
الزنجي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة «أن رجلاً ابتاعَ غلاماً، ثم استغله، ثم وجد به عيباً، فرده به، فقال البائع: غلته. فقال النبي [ﷺ]: الغلة بالضمان».
قال أبو عبيد: تكون له الغلة طيبةً، وهي الخراج، وإنما طابت له؛ لأنه كان ضامناً للعبد، لو مات مات من مال المشتري؛ لأنه في يده.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute