إِذا فضل بعض وَلَده على بعض فِي الْعَطِيَّة مَعَ تساويهم فِي الذكورية والأنوثية أَسَاءَ، وَأمر بارتجاع ذَلِك وبالتسوية.
وَقَالَ أَكْثَرهم: لَا يرجع.
أَحْمد: نَا يحيى بن سعيد، عَن مجَالد، نَا عَامر، سَمِعت النُّعْمَان بن بشير يَقُول:" إِن أبي وهب لي هبة، فَقَالَت أُمِّي: أشهد عَلَيْهَا رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَأخذ بيَدي، فأتينا النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِن أم هَذَا الْغُلَام سَأَلتنِي أَن أهب لَهُ هبة، فوهبتها لَهُ، فَقَالَت: أشهد عَلَيْهَا رَسُول الله، فأتيتك لأشهدك. قَالَ: رويدك، أَلَك ولد غَيره؟ قَالَ: نعم. قَالَ: كلهم أَعْطيته؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَلَا تشهدني على جور، إِن لبنيك عَلَيْك من الْحق أَن تعدل بَينهم ".
معمر، عَن الزُّهْرِيّ، أَخْبرنِي مُحَمَّد بن النُّعْمَان، وَحميد بن عبد الرَّحْمَن، عَن النُّعْمَان بن بشير قَالَ:" ذهب أبي بشير إِلَى رَسُول الله ليشهده على نحل نحلنيه، فَقَالَ: أكل بنيك نحلت مثل هَذَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فأرجعها ".
أَحْمد، نَا ابْن أبي عدي، عَن دَاوُد، عَن الشّعبِيّ، عَن النُّعْمَان قَالَ: " حَملَنِي أبي [ق ١٣١ - ب] / فَقَالَ: يَا رَسُول الله، اشْهَدْ أَنِّي قد نحلت النُّعْمَان كَذَا وَكَذَا.