للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٥٥٥ - [مسألة]]

إذا وقف على غيره فاستثنى منه نفقة نفسه صح.

وقال مالك والشافعي: لم يصح.

لنا: حديث عمر المذكور «لا جناح على من وليها أن يأكل» وكان هو وليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>